#۹۸۰۳
مسألة ٧٥٣ — شروط النائب عن الميت في الصلاة
يعتبر في النائب أجيرا كان أو متبرعا، العقل، والإيمان وكذا البلوغ على الأظهر في الواجبات مع عدم تعذر البالغ وأن ينوي بعمله الإتيان بالمأمور به في ذمة الميت امتثالاً للأمر الاستحبابي النيابي بتنزيل صدور عمله بمنزلة صدوره عن الميت وإن صار وجوبيا بالإجارة، نظير الوجوب فيما لو نذر النيابة عن الميت، فالمتقرب بالعمل المنزل صدوره عن الميت هو النائب، ويترتب عليه صيرورة العمل للميت فتفرغ ذمته، ويعتبر أن يكون ممن يوثق بأدائه للعمل على وجه الصحيح.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثامن — صلاة الاستئجار › مسألة ۷۵۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
