#۹۷۸۶
مسألة ٧٣٧ — وجوب قضاء الفوائت عن الميت
ما فات الميت رجلاً كان أو امرأة من الفرائض اليومية وغيرها مما قد تمكن من أدائه أو قضائه وجب على وليه وهو أولى الناس بميراثه من الرجال ـ بحسب طبقات الإرث ـ القضاء عنه ولو بالاستئجار من صلب تركته من المال، ولا فرق في ذلك بين ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا كما لا فرق في الميت بين الأب والأم وغيرهما. وبالجملة وجوب قضاء الصلاة على الولي ههنا كوجوب قضاء الحج الواجب على الميت وبقية الديون المالية إما يؤديها من غير التركة ولو تسبيبا ليفرغ ذمة الميت ويتملك التركة أو يخرجها من التركة، وأما وجوب القضاء عن الميت ولو لم يكن له مال فقضاؤه على ذمة الولد الأكبر على الأحوط وجوبا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد السابع — صلاة القضاء › مسألة ۷۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
