#۹۴۶۰
مسألة ٤٤٦ — عدم العفو عن دم غير المتيقن
لا يعفى عن الدم الذي يشكّ أنه دم جرح أو قرح.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي الذي هو بسعة أخمص الراحة ويقرب من سعة عقد الإبهام من اليد ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم ولا من دم الحيض والنفاس وكذا الاستحاضة على الأحوط فلا يعفى عن هذه المذكورات وإلحاق المتنجس بالدم به لا يخلو من وجه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › مسألة ۴۴۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
