#۹۴۴۳
مسألة ٤٣٠ — تطهير البدن والثوب عند النجاسة
إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا وجب تطهير أحدهما مخيّرا إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد، فيختار تطهير الأكثر والأشد.
ولو دار بين تطهير موضع من البدن وموضع من الثوب فالأحوط تطهير البدن.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ۴۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
