#۹۳۹۶
مسألة ٣٨٤ — التيمم لغايات متعددة
إذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية وصحت منه، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه بقية الغايات المترتبة عليها كالصلاة ودخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية مع كونه مأمورا به، نعم لا يجزىء ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الخامس — أحكام التيمم › مسألة ۳۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
