مسألة ٣٤٢ — وجوب الفحص عن الماء
إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في الأمكنة من جهة التعداد أو في القافلة أو منزله لزمه الفحص إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه أي بصدق عنوان عدم الوجدان عليه ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل الصلاة ما لم يحتمل حدوثه احتمالاً معتدا به عند العقلاء لسبب ما.
وأما إذا احتمل وجود الماء في الفلاة وجب عليه الطلب بمقدار سهم في الأرض الحزنة (الوعرة) وهو ما يقرب من ربع كيلومتر، وسهمين في الأرض السهلة وهو ما يقرب من نصف كيلومتر في الجهات المختلفة إذا احتمل وجوده في كل واحد منها وإن علم بعدمه في بعض المعيّن من الجهات لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلاّ في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الأول — في مسوغاته › مسألة ۳۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
