#۹۲۸۵
مسألة ٢٨٥ — التخيير في حالة تعذر القطعات
إذا تعذّرت القطعات الثلاث تعين الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الأزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن إلاّ مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر، تعيّن ستر القبل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثالث — في التكفين › مسألة ۲۸۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
