#۹۲۴۲
مسألة ٢٤٤ — أحكام انقطاع دم الاستحاضة انقطاع برء وفترة
إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال التي تأتي بها للطهارة وجبت تلك الأعمال ولا إشكال وإن كان بعد الشروع في الأعمال وقبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة صحّت صلاتها، وإن كان الأولى الإعادة ما دام الوقت باقيا، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأولى الإعادة أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكّت في ذلك. نعم الأحوط ذلك أيضا إذا شكّت في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الثالث — الاستحاضة › مسألة ۲۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
