#۹۱۶۹
مسألة ١٨١ — استئجار الجنب لكنس المسجد
لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلاً، وإن كانت الأجارة صحيحة والشرط فاسدا، ويستحق الأجرة المسماة وإن عصى، نعم للمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ فله أجرة المثل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الأول — غسل الجنابة › الفصل الثاني › مسألة ۱۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
