أمور تتوقف على غسل الجنابة
فيما يتوقف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور:
الأول: الصلاة مطلقا، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط عدا صلاة الجنائز.
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء. وأما الطواف المندوب ففيه إشكال.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ أسماء اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، نعم يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب ـ مثلاً ـ والخروج من آخر إلاّ في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهـ والأحوط إلحاق المشاهد المشرفة بالمسجدين الشريفين، أما أروقتها والدور غير المنفتحة على القبر الشريف مما كانت قريبة ولم تكن مسجدا فالأحوط الإلحاق بالمسجدية أما الصحن المطهر فلا يلحق بها وإن كان الأحوط استحبابا بل الأولى التجنّب.
ولا يجوز الدخول في المساجد لوضع شيء وكذا الدخول لأخذ شيء. نعم لو دخل بقصد الاستطراق والعبور لا بسبب قصد الأخذ أو الوضع ثم اتفق له في الأثناء جاز وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي: الم التنزيل وهي التي تسمى «السجدة»، وحم السجدة وهي التي تسمّى «فصّلت»، والنجم، والعلق وتسمى سورة «اقرأ»، والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة حتى بعض البسملة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الأول — غسل الجنابة › الفصل الثانيعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
