#۹۰۶۶
موضع المسح ومقداره في الرأس
الثالث: يجب المسح على مقدم الرأس ـ وهو جهة الفوق وهي ما يقرب من ربع الرأس في مقابل جانبي الرأس ومؤخره ـ ويكفي في المسح المسمى طولاً وعرضا، ويستحب أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع وهو الأحوط بل يستحب قدر الكف كما يستحب في الطول قدر إصبع، وهو الأحوط كما يستحب أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وهو الأحوط وأن يكون بنداوة الكفّ اليمنى وباطنها وهو الأحوط.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل الأول — كيفية الوضوء وأحكامهعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
