#۹۰۰۶
مسألة ٣٧ — أحكام الماء ذي المادة المتصلة بالكر
يتحقق التغير الموجب للنجاسة بحدوث أوصاف بسبب النجس وإن كانت متخالفة مع أوصافه.
والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة كالكر، إلاّ إذا تغير على النهج السابق، من دون فرق بين أن تكون مادته طبيعية كماء الأنهار وماء البئر، وماء العيون والغدران أو غير طبيعية كماء الأنابيب مما كان له مادة، ولابدّ في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة المتصل بها، فإذا بلغ ما في الحياض المتعددة المتصلة مع مادته كرّا لم ينجس بالملاقاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الأول — أقسام المياه وأحكامها › الفصل الثاني › مسألة ۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
