#۶۳۱۱
مسألة ١٠٣١ — ضمان الدين المؤجّل بأقلّ من أجله أو أكثر
إذا كان الدين مؤّلاً وضمنه بأقلّ من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ وضمنه بمدّة شهر ، وأدّاه كذلك قبل حلول الأجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأوّل ، وهو أجل الدين ، وإذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثمّ أسقط الزائد وأدّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ۱۰۳۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
