#۶۳۰۱
مسألة ١٠٢١ — اعتبار التنجيز في عقد الضمان والتعليق في أدائه
يعتبر التنجيز في عقد الضمان . نعم ، يصحّ التعليق في أداء الضمان على عدم أداء المضمون عنه ، وأنّ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء الدين ، وهذا النمط من الضمان نوع ثالث قد يسمّى بضمان العهدة أو في الإطلاق العرفي المعاصر كفالة المال ، نظير الضمان للأعيان الموجودة الآتي ، وليس فيه نقل الدين بالفعل من ذمّة المدين ، بل هو من ضمّ اشتغال عهدتين وذمّتين ، فذمّة المديون هي المشتغلة ، فإن لم يؤِّ تشتغل ذمّة الضامن والتعهّد بستليم المديون لدينه ، فإن لم يؤِّ فانّ الضامن يؤّيه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ۱۰۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
