#۶۰۶۶
مسألة ٧٩١ — الوقف على الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال
إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة بالسويّة ، سواء من الأبوين أو من الأب فقط أو من الاُمّ فقط ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لاُمّة ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال ، فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب فقط وللاُمّ فقط ، وكذلك الأخوال . ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ، ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والاُمّ وأخوالهما مع وجود الطبقة الاُولى وهم أعمام وأخوال الواقف نفسه ، كما لا يشمل العمّات مطلقاً ولا الخالات كذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بيان المراد من بعض عبارات الوقف › مسألة ۷۹۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
