شرائط الموقوف عليه من التعيين والوجود وعدم الصرف في المعصية
يشترط في الموقوف عليه اُمور :
( الأوّل ) التعيين ، فإذا وقف على المردّد بين أشياء أو بين شيئين ـ كأحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الموردين ـ لم يصحّ ، إلاّ إذا قصد الوقف على العنوان واشترط تطبيقه على الموردين أو على الموارد .
( الثاني ) أن يكون الموقوف عليه في الوقف الخاصّ الذي يملك فيه العين والمنفعة موجوداً حال الوقف ، فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله ، كمَن كان موجوداً قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات ، وأمّا الذي يتوقّع وجوده بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد ، فللصحّة وجه ، لا سيّما إذا رجع إلى الوقف على العنوان وان انحصر انطباقه على معيّن ، لا سيّما مع تعدّد انطباقه على الأفراد كعنوان الأولاد ، وهذا بخلاف وقف الانتفاع ونحوه ، فإنّ الظاهر صحّته ، وأمّا إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمّل ، فضلاً عمّا لو كان الوقف الخاصّ وقف انتفاع ، فإنّ الصحّة لا تخلو من وجه ، وإذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ، ثمّ على أولادهم ، ثمّ على أحفادهم ، وهكذا ، صحّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في شرائط الموقوف عليهعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
