#۶۰۱۸
مسألة ٧٤٤ — قبض الفرش وآلات المساجد والمشاهد
إذا وقف فرشاً للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل آلات المشاهد والمساجد ونحوها ، فإنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ۷۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
