#۵۸۳۳
مسألة ٥٦٣ — اختلاف المالك والعامل في فساد المضاربة أو القرض
إذا اختلف المالك والعامل في أنّها مضاربة فاسدة ، أو قرض ولم يكن هناك ما يثبت قول أحدهما ، فإن كان الاختلاف في ملكيّة الربح ، فالقول قول المالك المنكر للقرض ، ويحكم بكون الربح له ، ويثبت عليه اُجرة المثل للعامل .
وإن كان الاختلاف في تحمّل الخسارة واشتغال ذمّة المالك بضمان عمل العامل فهو من التداعي فيتحالفان ، ويحكم بضمان العامل للمال لليد وعدم الاُجرة للعامل .
وإن كان الاختلاف بينهما في أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة ، فالظاهر كون الربح تماماً للمالك لكن يثبت عليه اُجرة المثل للعامل بعد حلفه بنفي البضاعة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
