#۵۷۲۶
مسألة ٤٥٩ — الاستئجار للحجّ البلدي من بلد الميّت
لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى ( النجف ) ـ مثلاً ـ وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) ، وثالثاً من ( المدينة ) إلى ( مكّة ) ، بل لا بدّ من أن يستأجر مَن يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۴۵۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
