#۵۷۰۹
مسألة ٤٤٢ — بذل المواد في الأعمال المتوقفة على عين
إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة أو غيرها من الأعمال المتوقّفة على بذل عين ، كالمداد والخيوط وغيرها ، فمع إطلاق الإجارة يكون بذل تلك الاُمور على من تنصرف إليه العادة والقرائن العامّة أو الخاصّة من شرط ونحوه نظير الأجير في المثالين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل › مسألة ۴۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
