#۵۶۵۷
مسألة ٣٩٠ — بطلان الإجارة ورجوع الأجرة المسمّاة
إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة المسمّاة إلى المستأجر ، واستحقّ المؤّر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يديه ، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اُجرة المثل . هذا إذا لم تكن اُجرة المسمّاة أقلّ من اُجرة المثل ، وإلاّ فليس يستحقّ المؤّر والأجير إلاّ دون اُجرة المثل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — أحكام التسليم في الإجارة › مسألة ۳۹۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
