#۲۵۶۰
السؤال: امرأة عزلت مالاً للحج وأوصت شخصاً معيناً أن يذهب إلى الحج نيابة عنها بهذا المال ، وبعد وصيتها توفيت ، فهل يجوز للورثة إعطاء المال لغير الموصى له ليذهب نيابة عنها أم لابد من إذن الموصى له بالحج النيابي أو ذهابه نفسه للحج ؟ .
الجواب:
١- لا يجوز تبديل الوصية لا من قبل الورثة ولا من قبل الموصى له .
٢- نعم مع عجز الموصى له والتعذر عليه يسوغ للورثة إعطاء المال لغيره .
