#۱۱۲۴۷
مسألة ٤٠٨ — حكم نسيان الحلق أو التقصير
إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فإن تعذر وتعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكن ذلك على الأحوط ، وكذا لو تعمد التقصير أو الحلق في غير منى صحّ وإن أثم .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 3 ـ الحلق والتقصير › مسألة ۴۰۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
