#۱۱۱۷۱
مسألة ٣٤٢ — السعي للمعذور عن الحركة
من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بالاتكاء والاستعانة بغيره وجب عليه أن يسعى به ولو بحمله على متن إنسان أو عربة يقودها غيره ونحو ذلك ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً استناب غيره للسعي عنه فإن لم يتمكن من الاستنابة كالمغمى عليه فيسعي عنه وليه أو غيره .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام السعي › مسألة ۳۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
