#۱۱۱۶۰
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهي أيضاً تفسد بتركه عمداً عالماً كان بالحكم أو شاكاً فيه أو في الموضوع ، بخلاف ما لو كان تركه عن غفلة جهل بالحكم أو بالموضوع ، وشرائطه كالناسي فيجب عليه التدارك كما سيأتي .
ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، ويستحب الطهارة وهو الأولى فيه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › السعي
