#۱۱۱۵۳
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الصبح ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الأتيان بها عند مقام إبراهيم عليهالسلام قريباً منه ، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكن فمن الجانبين متأخر عنه قليلاً ، فإن لم يتمكن أيضاً فيصلي حيال المقام من بُعد بحيث يكون أمامه ويتسع الحيال كل ما ابتعد المصلي عن المقام كمثلث رأسه عند المقام وقاعدته عند جدران المسجد كما مرّ في بدء الطواف في محاذاة الحجر الأسود ، ومع تعذر ذلك فيتوخى الأقرب فالأقرب .
هذا في طواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › صلاة الطواف
