#۱۱۰۹۲
22 ـ إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده سواء بالفصد أو الحجامة أو قلع الضرس أو الحك أو غيرها ، إلاّ إذا اضطر إلى ذلك ولو لدفع الأذية ، ويجوز له الاستياك وإن أدمى لكنه يراعي عدم وقوعه ، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 22 ـ إخراج الدم من البدن
