#۱۱۰۵۷
مسألة ٢٣٩ — حكم شم الروائح الطيبة أثناء السعي
لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ـ من القسمين الأولين المذكورين في مسألة 237 ـ في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 8 ـ استعمال الطيب › مسألة ۲۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
