#۱۱۰۲۷
مسألة ٢٠٩ — كفارات قتل الحمامة ونوعها
إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي وكذلك في كسر البيض المشتمل على فرخ يتحرك ، وفي كسر بيضها المشتمل على فرخ لم يتحرك درهم ، وفي بيضها غير المشتمل على فرخ نصف درهم ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض .
المصدر: سند الناسكين › الحج › كفارات الصيد › مسألة ۲۰۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
