مسألة ١٦٣ — الإحرام في حال التقية
يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً بأن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام ثم يعاود لبس ثيابه فإذا وصل إلى ذات عرق نزع ثيابه وإن لم يتمكن من نزع ثيابه حين أنشأ الإحرام أحرم في ثيابه فإذا وصل إلى ذات عرق نزعها ولبس ثوبي الإحرام ، ويفدي عن لبس المخيط على الأحوط كما سيأتي .
الثالث : الجحفة : وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها لعذر .
الرابع : يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل والمراد به واديه .
الخامس : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ، وهو وادي « السيل الكبير» ويمتد إلى « الهدى » كحد له فيجزىء الإحرام من كلا الموضعين .
السادس : محاذاة أحد المواقيت البعيدة ، والمراد بها هو الوقوف على نقاط محيط الشكل المرسوم بتوسط المواقيت البعيدة .
وبعبارة اُخرى : الوقوف على محيط منطقة المواقيت التي ترسم بالخطوط الواصلة بين المواقيت البعيدة ، ويكفي في ذلك المحيط الصدق العرفي ، دون المداقة العقلية .
السابع : مكة ، وهي ميقات حج التمتع ، وهي تشمل ما توسع منها مما يكون في الحرم .
الثامن : المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت ، إلاّ أهل مكة كما سيأتي .
التاسع : أدنى الحل وهو حدود الحرم المرسومة بالمواضيع الشرعية من الحديبية والجعرانة والتنعيم وغيرها ، نعم في التنعيم ونحوه مما تجاوزته مكة الحديثة الأحوط الإحرام مما بعد انتهاء مدينة مكة .
وهو ميقات أهل مكة لحج الإفراد والقِران وكذا من كان بمكة وأرادهما ندباً ، وميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكة سواء أكان بعد حج القِران والإفراد أو لا ، والأفضل أن يكون من المواضع الثلاثة ، ويستثنى من ذلك عمرة العقوبة فإنه يأتي بها من المواقيت البعيدة على الأحوط إن لم يكن أظهر .
المصدر: سند الناسكين › الحج › مواقيت الإحرام › مسألة ۱۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
