#۱۰۹۴۴
مسألة ١٣٠ — حكم الحج المندوب لفاقد الشرائط
يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ أو الاستطاعة أو غيرهما أن يحج مهما أمكن وكذا لمن أتى بحجة الإسلام ، نعم لو حج غير المستطيع الواجد لبقية الشرائط أجزأ عن حجة الإسلام كما مرَّ مفصلاً ، ويستحب تكراره بل تكراره في كل سنة ، ويكره تركه خمس سنين متوالية .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الحج المندوب › مسألة ۱۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
