#۱۰۸۶۳
مسألة ٤٩ — وظيفة المستفيد من البذل في الحج
الواجب بالبذل هو وظيفة المبذول له لو كانت استطاعته من نفسه من تمتع أو إفراد ، فلو اشترط الباذل عليه أن يحجّ بغير وظيفته لم يعزم عليه الحج .
نعم لو بذل له للعمرة المفردة فقط فالأقوى عزيمته عليه وإن كانت لا تجزىء عن التمتّع لو استطاع بعدُ ، وكذلك لا يلزم على مَن حجّ حجّة الإسلام قبول البذل ، كما أنه يلزم القبول على مَن استقرّ عليه الحج سابقاً وأصبح معسراً ، وكذلك لو وجب عليه لنذر وشبهه ولم يتمكّن من أدائه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۴۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
