#۱۰۸۵۰
مسألة ٣٦ — تقديم الحقوق الواجبة على الحج
إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة أو الديون ولم يمكنه الجمع بينهما ، فإن كانت الحقوق متعلقة بعين المال فيقدم أداءها عليه ، وإن كانت في الذّمة فيقدم الحج عليها ، وإن لم يكن مستقراً ولم يتمكن من الجمع بينهما مع سعة قدرته المالية لهما فكذلك يقدم الحج ، نعم لو كان العجز من جهة السعة المالية رجعت إلى المسألة السابقة من تقدمها على الحج .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
