#۱۰۶۸۳
مسألة ٢٠٥٦ — حكم الأطفال في الإرث
المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً ، وحاجباً ومحجوباً ، أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة والتبعيّة ، كالطفل والمجنون ، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً ولو حال انعقاد نطفته بحكم المسلم .
فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر ، بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم .
وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر ، فلا يرث المسلم مطلقاً ، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام . نعم ، قد مرّ أنّ أولاد الكافر الصغار ينفق عليهم من تركته ، وإن كان له قرابة مسلم وارث ، وأنّهم يورثون لو أسلموا وبلغوا .
وإذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
