#۱۰۶۶۰
مسألة ٢٠٣٤ — تحريم الأعيان النجسة
تحرم الأعيان النجسة ـ كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ ـ وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة من تربة الحسين عليهالسلام للاستشفاء ، وكذا تربة بقيّة المعصومين عليهمالسلام على الأقوى ، وإن كانت تربته عليهالسلام أوكد في ذلك ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار ما لم يكن مضرّاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأطعمة والأشربة › مسألة ۲۰۳۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
