#۱۰۴۱۳
مسألة ٣١ — طبيعة عقد التأمين
الأقرب كون عقد التأمين من ضمان العهدة بعوض فالمعاوضة بين الالتزام والعهدة بجبر الخسارة عند حدوثها وبين العوض ويمكن انطباقه على ضمان الفعل بعوض أيضاً، هذا بحسب غالب أنواع التأمين كما مرّ لكن هناك أنواع أخرى ترجع إلى القرض الربوي وثالثة إلى الإجارة والجعالة فلكل حكم يختص به، هذا بحسب ما قررناه من صيغة التعاقد في التأمين، وأما لو اتخذت شركات التأمين صيغ أخرى للتأمين على الخسارة أو على الخدمة أو على غيرهما فلابد من ملاحظة مفاد تلك الصيغ الأخرى من التعاقد ليتضح حكمها، وأما إرجاع التأمين إلى الهبة المشروطة بعوض وهو أشبه بالتخريج البديل لا التفسير لحقيقة وماهية ما هو قائم وينشأ حالياً في أسواق عقد التأمين.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › عقد التأمين › مسألة ۳۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
