#۱۰۲۰۸
مسألة ١١٣٨ — أخذ الزكاة لطالب العلم
طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة فإن كان قادراً على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادراً لفقد رأس المال، أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالى فضلاً عما كان واجباً وإن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ۱۱۳۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
