#۱۰۱۱۴
مسألة ١٠٥١ — تأخير القضاء حتى رمضان الثاني
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى شهر رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وإن كان عازماً على القضاء ـ قبل مجيء شهر رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدية على الأظهر، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافاً إلى الفدية ـ كفارة الإفطار.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل السابع — أحكام قضاء شهر رمضان › مسألة ۱۰۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
