#۱۰۰۹۶
مسألة ١٠٣٥ — حكم التطوع بالصوم مع القضاء
لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وإذا نسي أن عليه قضاءاً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه، ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو نذر أو إجارة، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم قضاء أو واجب آخر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الرابع — شرائط صحة الصوم › مسألة ۱۰۳۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
