#۱۰۰۶۶
الكفارة بتعمد المفطرات
تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات في شهر رمضان إذا كان الإفطار بالشرب أو الأكل أو الجماع أو الإمناء مع عدم الوثوق منه أو تعمد البقاء على الجنابة أو تعمد إيصال الغبار الغليظ ونحوه دون غيرها من المفطرات وإن كان أحوط. وكذا في قضاء شهر رمضان في الأربعة الأولى وفي النذر المعين كفارة يمين لأيّ مفطر. وتثبت الكفارة على من كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً وكذا في الجاهل المقصر ولو كان غير متردداً ولا تجب على الجاهل القاصر، والعالم بحرمة ما يرتكبه مع جهله بالمفطرية مقصر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصومعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
