مسألة ٩٩٣ — حكم النوم بعد الجنابة في رمضان
إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل أو غير مكترث ولا مبال بإتيان الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناوياً للغسل، فإن كان واثقاً مطمئناً من الاستيقاظ كما في مثل النومة الأولى في كثير من الموارد، أو كان هناك من يعتمد عليه أن يوقظه صح صومه، وإن كان غير واثق وغير مطمئن من الانتباه من النوم كما في مثل النومة الثانية في كثير من الموارد ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ـ أو مثل الأولى مع عدم اعتياده للانتباه وعدم ما يعتمد عليه في ذلك وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى، وإن ضعف عنده احتمال الانتباه كما في مثل النومة الثالثة في جملة من الموارد أو النومة الثانية والأولى في بعض الموارد فالأحوط إن لم يكن أظهر إلحاقه بالعامد. وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر أنه كالنسيان موجب للقضاء مطلقاً وللكفارة أيضاً في الثالث على الأحوط.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الثاني › مسألة ۹۹۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
