#۱۰۰۳۲
مسألة ٩٧٥ — كفاية قصد الصوم في رمضان
يكفي في صحة صوم شهر رمضان قصده ولو إجمالاً فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه وكذا لو قصد طبيعة الصوم دون توصيفه بخصوص المشروع، بخلاف الحال في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً أجزأ عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب، ولو كان غد فيه جهة استحباب خاصة ككونه من أيام البيض مثلاً، فإن قصد الطبيعة الخاصة أثيب على الأمر الخاص وإلاّ فعلى الأمر العام فقط وإن سقط به الأمر الخاص.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الأول — في النية › مسألة ۹۷۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
