#9859

شروط إمامة الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور:

الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة إلاّ للمرأة ولا بأس بإمامة الصبي لمثله.

الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولابد من إحرازها بحسن الظاهر ونحوه من الطرق الشرعية وكذا بالوثوق الحاصل من أسباب متعارفة فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال من كل جهة.

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين على الأحوط.

الرابع: أن لا يكون أعرابياا أي ممن تقلّ معرفته بالدين والأحكام الشرعية ويضعف التزامه بها نظير سكان البوادي غالبا ونحوهم البعداء عن الثقافة والأجواء الدينية إذا كان المأموم من أهل الهجرة إلى الدين معرفة والتزاما، فلا بأس بإمامة الأعرابي لمثله، ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الثالثعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9859
PrayerShort link: alsanadfatwa.com/f/9859