#4778
السؤال: إذا كان شخص معين كإمام للمركز الإسلامي ويصلي الجماعة فقط مرتين في الأسبوع (الخميس ليلا والجمعة ظهرا) وفي المناسبات الدينية فهل تنطبق عليه أحكام الإمام الراتب ؟ . وهل يجوز إقامة صلاة الجماعة في حال عدم حضوره بدون إذنه ؟ . و هل له الحق في أن يمنع صلاة الجماعة لو أقيمت في الأيام التي يكون فيها غائبا عن المركز ؟ .
الجواب:
١- إن كان فرض السؤال عن المتولي فله ولاية الوقف وينظر هل هي شاملة لتعيين إمام الجماعة أم لا .
٢- و إن كان الفرض إمام جماعة راتب فقط في هذين الوقتين فليس هو إماما راتبا لكل الأوقات و ليس له أولوية على غيره في بقية الأوقات .
٣- عموما التفاهم والتوفيق واللين هو الأفضل لكن بعد معرفة حدود الاستحقاقات لكل طرف ، لأن الصلح مشروط بمعرفة الاستحقاقات مع إمكانية رفع الجهالة بها .
