Friday & Eid Prayers

Questions: 20

Translations are being prepared — showing the original Arabic answers.

1

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: الذي يصلي الجمعه إماما ويأتي بقنوت واحد فهل الأفضل أن يأتي به في الركعه الأولى أم الثانية ؟ .

الجواب:

الأفضل والأحوط الإتيان به في الركعة الأولى قبل الركوع ، وأفضل منه ضم الإتيان بالثاني في الركعة الثانية بعد الركوع .

WhatsAppTelegramالبريد#1043
2

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل تقضى صلاة العيد ، وما حكمها جماعة ؟ .

الجواب:

١- لا قضاء في صلاة العيد وإنما ذهب بعض قليل لأدائها اليوم اللاحق فيما لو ثبتت الرؤية السابقة بعد الزوال وورد به النص .

٢- نعم يجوز المجيء بها رجاء اليوم اللاحق جماعة لمقلدي من يثبته لاحقا ، مع اشتباه يوم العيد ولو بحسب اختلاف الفتاوى كبرى أو صغرى .

WhatsAppTelegramالبريد#1703
3

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل يوجد عندكم سقف أعلى لمدة مجموع خطبتي الجمعة حتى تجزي صلاة الجمعة عن صلاة الظهر ؟ .

الجواب:

١- وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ‌ شيء مثله
دخول الوقت وهو زوال الشمس كما في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .

٢- والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل .

٣- وإن كان الأحوط‍‌ الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال .

٤- بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور :

١ / الحمد للّه والثناء عليه .

٢ / الصلاة على النبي وآله .

٣ / الوعظ‍‌ والوصية بالتقوى ونحوه .

٤ / سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ اَلْإِحْسٰانِ‌٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .

٥ / الأحوط‍‌ إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط‍‌ الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط‍‌ الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .

WhatsAppTelegramالبريد#1739
4

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: في صلاة الجمعة في الركعة الثانية بعد القنوت الذي يتبع الركوع إذا ركع المأموم بعد القنوت خطأ ثم انتبه فهوى إلى السجود مع الإمام ، هل تصح صلاته أم تبطل بالركوع الثاني خطأ ؟ .

الجواب:

إذا توقف في ركوعه فالظاهر البطلان وليس من موارد المعفو عنه للجماعة وأما إذا انتبه أثناء الهوي قبل توقفه في الركوع بأن استمر في الهوي إلى السجود فتصح صلاته .

WhatsAppTelegramالبريد#1832
5

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: ما حكم صلاة الجمعة لو أن الإمام هوى قاصدا الركوع اشتباها منه بعد القنوت (الذي يقع بعد الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة) حتى لامست أصابعه ركبتيه ثم تذكر أنه قد أتى بالركوع قبل القنوت فهوى للسجود دون أن يستقر في الركوع ؟ ، وإن بطلت جمعة الإمام ، فهل تبطل جمعة المأمومين ؟ .

الجواب:

١- إن لم يمكث في هويه أصلا ولو للحظة وإن لامست أصابعه الركبة بل واصل الهوي للسجود فلا يضر قصده السابق في ابتداء الهوي أنه للركوع .

٢- وأما إن مكث ولو للحظة عند وصوله للركوع فتبطل الصلاة بزيادة الركن .

٣- أما صلاة المأمومين فتبطل إذا مكثوا للحظة معه وأما إن لم يمكثوا فلصحة صلاتهم وجه .

السؤال الثاني .

لو استقر في هيئة الركوع و لو للحظة، فهل عليه أن يقطع صلاته ، أو أن يعلم المصلين في حال أنهم لم يطلعوا على حاله ؟ .

الجواب الثاني .

عليه أن يقدم أحدهم ليكمل بهم الصلاة ممن يتقن إمامة الجماعة .

WhatsAppTelegramالبريد#1936
6

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: ١- أحد الفقهاء يشترط أن لا تزيد خطبتا الجمعة عن أربعين دقيقة على الأحوط ، فإن زادت وجبت صلاة الظهر احتياطا ، هل يوجد هكذا شرط في الوقت عند سماحتكم ؟ . ٢- وتقديرا كم الوقت ؟ . ٣- ماذا عن ابتداء الخطبة الأولى ، هل يضر تأخيرها بمقدار خمس إلى عشر دقائق عن الزوال ؟ . ٤- وهل يلزم التعجيل في الابتداء بالخطبة الأولى أو يلزم أن تنهى الخطبتان في أقل من ساعة و ربع ، هل صحيح ؟ . ٥- هل يكفي في خطبتي صلاة الجمعة التالي : الإتيان في الأولى منهما بالحمد والثناء والوصية بالتقوى وقراءة سورة من الكتاب العزيز ثم الجلوس قليلا ، والإتيان في الثانية بالحمد والثناء والصلاة على محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أئمّة المسلمين (عليهم السلام) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ؟ ، والغرض من هذا السؤال هو أنه هل يستشكل أحد من الفقهاء إن اقتصرت خطبتا الجمعة على هذا الحد فقط ؟ ، سيما أني لاحظت أن المرجع الشيخ الوحيد دام ظله يستشكل في حال الزيادة عن هذا الحد مما يجعل مجموع الخطبتين يزيد عن عشرين دقيقة ، فيُحتاط حينئذ بإضافة صلاة الظهر ؟ .

الجواب:

١- لا يتحدد وقت الخطبتين بذلك بل يمتد إلى بلوغ الظل كل شيء مثله .

٢- هو آخر وقت فضيلة صلاة الظهر في كل يوم وهو قريب من ساعتين ينقص أو قد يزيد .

٣- لا ضير في التأخير بذلك ، الابتداء يمكن أن يطاول اكثر من ذلك مادام الابتداء دون المثل في الظل .

٤- نعم لا يلزم كلا منهما ابتداء ولا انتهاء .

٥- وكيفية صلاة الجمعة :
ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور : ١ – الحمد للّه والثناء عليه . ٢ – الصلاة على النبي وآله . ٣- الوعظ‍‌ والوصية بالتقوى ونحوه . ٤ – سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ اَلْإِحْسٰانِ‌٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .٥ – الأحوط‍‌ إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط‍‌ الثناء والتمجيد والتقديس لله عز وجل والثانية على بسط‍‌ الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .

WhatsAppTelegramالبريد#1958
7

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: إذا حدث اختلاف في رؤية هلال شوال ، هل يجوز تأخير صلاة العيد لمن ثبت عنده شهر رمضان إلى اليوم الثاني لإقامة صلاة عيد موحدة لجاليتنا الشيعية ؟ .

الجواب:

١- يجوز المجيء بها بعنوان الرجاء والاحتمال .

٢- أما بعنوان القصد والبت فلا بد من التعويل على حسب التقليد وعلى حسب إحراز الموضوع .

WhatsAppTelegramالبريد#2343
8

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: طلب بعض الإخوة اختصار صلاة الجمعة وذلك بترك سورة الجمعة والمنافقون وجعل الصلاة والخطبة ليس أكثر من ٤٠ دقيقة باعتبار أنهم مرتبطون بعمل وليس لديهم من الوقت إلا ساعة واحدة ، فهل ينبغي على إمام الجمعة الاستجابة لطلبهم أم على إمام الجماعة اتباع ما يراه مناسباً ولا يعبأ بآراء الآخرين ؟ .

الجواب:

١- أما بالنسبة إلى الوقت فالاختصار لا يخل بصحة صلاة الجمعة وظاهر ما روي عنه ص وعنهم ع اختصار كل خطبة بمقدار صفحة أو اثنتين على نمط خير الكلام ما قل ودل ، إيجازاً وجزالة .

٢- كما أن الإمام في قراءة السورة مخير بين السور إلا أن اختيار سورة (الجمعة والمنافقون) مؤكد بشدة إلى درجة ذهب البعض إلى شرطية قراءتهما في صلاة الجمعة وهو الأحوط .

٣- أما الأصلح فبالموازنة بين الجهات من جهة الفائدة ونفع وإرشاد الأكثر والراجح أداءً .

WhatsAppTelegramالبريد#2453
9

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل يجوز على رأيكم المبارك لمن يحضر صلاة الجمعة أن ينشغل بالنوافل أو قضاء الفائت من الصلوات أثناء خطبة إمام الجمعة ؟ .

الجواب:

يجب إسماع الإمام الخطبة للعدد المعتبر في انعقاد الصلاة بل الأحوط‍‌ لجميع الحاضرين ، ويحرم التكلم بنحو يمحو صورة الخطبة أو يقطعها بل الأحوط‍‌ الإصغاء والتوجه مطلقاً .

WhatsAppTelegramالبريد#2629
10

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل يجوز ويسوغ صلاه العيد في يوم الغدير ، بلحاظ أن يوم الغدير من أفضل الأعياد

الجواب:

١- مجرد كونه أعظم حرمة لا يدل على وحدة الطقوس المسنونة مع عيدي الفطر والأضحى .

٢- وليس هناك عموم يستفاد منه تشريع صلاة في كل ما هو عيد .

٣- كما اختلفت سنن يوم الجمعة عنهما بل سنته مع العيدين حيث يرجح صومه بخلافهما فإنه يحرم صومهما ، كما أن صلاة الجمعة تقدم خطبتاها بخلاف صلاة العيد .

WhatsAppTelegramالبريد#2664
11

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل تصح صلاة الجمعة إذا كان الإمام والمأمومون كلهم مسافرين ؟ ، عندكم يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة وتنعقد به ، هل الحكم نفسه بالنسبة للمأموم المسافر ؟ .

الجواب:

١- تصح منهم كما ذهب إليه المشهور أو الأشهر .

٢- وليس عليهم ذلك ولعله الأولى .

WhatsAppTelegramالبريد#2688
12

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل المراد بإمام العدل فى الحديث التالي الإمام المعصوم أم غيره ؟ . -عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَی الزَّوَالِ وَ وُجُوبُ الْعِیدِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ [۴] لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّنَا وَ غَیْبَةَ إِمَامِنَا وَ شِدَّةَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا وَ وُقُوعَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا اللَّهُمَّ فَافْرِجْ ذَلِكَ عَنَّا بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ نَصْرٍ مِنْكَ تُعِزُّهُ وَ *إِمَامِ عَدْلٍ* تُظْهِرُهُ إِلَهَ الْحَقِّ آمِینَ

الجواب:

نعم المراد من هذا الوصف في الروايات والفتاوى هو الإمام المعصوم ع غاية الأمر قد أذن الإمام ع للفقهاء القيام بذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#3372
13

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: في المهجر وبسبب قلة المبلغين وكذلك اختلاف يوم العيد حسب اختلاف مباني الفقهاء الأعلام، فهل يجوز لإمام صلاة العيد الذي صلاها تبعا لتكليفه الشرعي ويريد صلاتها ثانية في اليوم التالي جماعة إماما أو مأموما ولو بنية رجاء المطلوبية. فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

يسوغ اعادة صلاة العيد برجاء المطلوبية
اما لاحتمال للشبهة الموضوعية وان اثبات الهلال يحتمل فيه خطاء الشهود
او الاحتمال في الشبهة الحكمية ان القول الآخر في حكم الهلال في الآفاق هو المطابق للواقع
او لغير ذلك من الاحتمالات ، كاحتمال انه مع فوات صلاة العيد في يومه تؤدى في اليوم اللاحق وربما ينسب الى بعض ، فعلى هذا الاحتمال يكفي في مشروعية اعادة الامام اداء المأمومين الصلاة.

WhatsAppTelegramالبريد#3896
14

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل يجوز للامام أن يعيد صلاة العيد في يوم آخر تبعا للاختلاف في المباني الفقهية في ثبوت الهلال. هل يجوز لإمام الجماعة ان يكرر صلاة العيد جماعة لعدة مرات ، لازدياد عدد المصلين وضيق المكان ؟

الجواب:

١- اما تكرار صلاة العيد من امام الجماعة رجاءا فجائز ، لإختلاف المباني ووجود الاحتمال اما من ناحية الشك في الموضوع والتطبيق المعروف بالشبهة الموضوعية او من ناحية الاختلاف النظري في تنظير قالب الحكم المعروف بالشبهة الحكمية

٢- وكذلك يجوز على الاظهر تكرارها منه اماما في نفس اليوم جماعة .

WhatsAppTelegramالبريد#3956
15

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: في صلاة ليلة الرغائب هل يشترط ان يكون يوم الخميس قبله من شهر رجب حتى يصام فيه و يؤتى باعمال ليلة الرغائب ليلة الجمعة؟

الجواب:

قد رجح السيد بن طاوس عدم اشتراط كون الخميس من شهر رجب بل اللازم كون ليلة الجمعة هي اول ليلة جمعة من شهر رجب ، وما استظهره متين.

WhatsAppTelegramالبريد#4041
16

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: لمن يصلي الجمعة، اذا التحق الماموم بالامام، ولم يدري هل الامام يصلي الجمعة، ام يصلي الظهر، ماذا ينوي، هل ينوي الجمعة، ام ينوي الظهر؟ واذا كان الامام في صلاة الظهر ونوى الماموم صلاة الجمعة، وعلم في اثناء الصلاة بانها صلاة الظهر، ماذا عليه، ولو نوى صلاة الظهر ، وتبين انها صلاة الجمعة ماذا عليه؟

الجواب:

١- يسوغ له ان ينوي ما نواه امام الجماعة وبهذا المقدار كاف في النية
سواء كانت الصلاة جمعة ام ظهرا في الواقع

٢- اما لو نوى الجمعة وكانت ظهرا او العكس فلا يبعد صحة نيته ان كانت
نيته ما هو الوظيفة وانما نوى العنوان الخاص لظنه انها الوظيفة فتصح
ايضا لا سيما مع البناء على ان الجمعة والظهر ماهية واحدة كالقصر والتمام كما هو الاقوى بحسب ظاهر جملة من الروايات.

WhatsAppTelegramالبريد#4133
17

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: اذا اختلف اهل بلد في ثبوت الهلال، فاعبر بعض يوم الاحد عيد -و الامام منهم- و اعتبر اخرون يوم الاثنين يوم العيد، فهل يجوز للامام ان يؤم كلتا الصلاتين، علما انه قد صلي العيد لنفسه يوم الاحد؟

الجواب:

يجوز له اتيان صلاة العيد مرة اخرى في اليوم اللاحق إماما من باب الرجاء والاحتمال مادامت الموازين ظاهرية في كلا الطرفين.

WhatsAppTelegramالبريد#4542
18

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: هل تقام صلاة عيد الغدير جماعة أو أنها لا تصح إلا فرادى، وهل تقام جماعة كهيئة صلاة العيدين والجمعة؟ .

الجواب:

1- أصل صلاة الغدير من السنن الأكيدة التي حث بقوة عليها الشرع المبين، واتفق على ذلك جل علماء الإمامية قديما وحديثا عدا الصدوق وشيخه ابن الوليد .
فقد ورد في ثوابها (يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل اللّه عز وجل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرات قل هو اللّه أحد، و عشر مرات آية الكرسي، و عشر مرات إنا أنزلناه ، عدلت عند اللّه عز و جل مائة ألف حجة و مائة ألف عمرة، و ما سأل اللّه عز و جل حاجة من حوائج الدنيا و حوائج الآخرة إلا قضيت له كائنا ما كانت الحاجة) .

2- ذهب الى صحة انعقادها جماعة وفرادى جماعة من أعلام الإمامية -بل نسبه في مجمع الفائدة إلى المشهور وعن ابراهیم القطيفي في إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك - بل جعلها المفيد سنة نبوية-قال المحقق العراقي في شرح التبصرة (أنّ المحكي أنه صلّى المفيد هذه الصلاة في ميدان بغداد بألوف من الناس).
فممن ذهب إلى استحباب إتيانها جماعة : المفيد في المقنعة والطوسي في مصباح المتهجد في خطبة يوم الغدير وأبو الصلاح الحلبي في الكافي وعن الإشارة لأبي المجد الحلبي، و ابن زهرة في الغنية و ابن طاووس في الإقبال والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح والشهيد في اللمعة والنفلية والمحقق الكركي في جامع المقاصد والرسائل وفوائد الشرائع والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والشيخ البهائي في الحبل المتين وعن إبراهيم القطيفي في إيضاح النافع وفي المدارك والكفعمي في المصباح وعن المجلسي وفي كشف اللثام و في الرسالة الصلاتية صاحب الحدائق ونقل عن الشيخ سليمان الماحوزي في الرسالة الصلاتية اختيار ذلك والشيخ جعفر في كشف الغطاء والشيخ حسين آل عصفور في السداد ، ومن المعاصرين المحقق العراقي في شرح التبصرة وعدة من المحشين على العروة كمحمد حسين كاشف الغطاء والميرزا عبدالهادي الشيرازي، واستضعف الكلبايكاني المنع وسوغ الإتيان بالجماعة رجاءا لما نسب من ذهاب المشهور إلى ذلك .

3-ذهب المفيد والطوسي إلى أن صلاة عيد الغدير هي صلاة عيد ماهية واختلافها في بعض الخصوصيات مع صلاة العيدين بالاكتفاء بخطبة واحدة لا يوجب عدم وحدة الماهية والعنوان كما هو الحال في الفرق بين صلاة العيدين وصلاة الجمعة بعد كون صلاة الجمعة هي في يوم عيد وهو يوم الجمعة، فهذه أعياد ثلاثة ورابعها و أعظمها عيد الغدير الأغر
قال المفيد في المقنعة: بعد ما ذكر أنه يؤتى بها بجماعة وخطبة و أن أصل تشريعها من سنة النبي ص في هذا اليوم: (و القصة مشهورة يستغني بظهورها عن تفصيلها في هذا المكان إذ القصد إيراد الفرض منها فجرت السنة في هذا اليوم بعينه بصلاة ركعتين اقتداء برسول الله ص في فعله و احتذاء لسنته في أمته و تطابقت الروايات عن الصادقين من آل محمد ع بأن يوم الغدير يوم عيد) .

4- اعتمد المفيد والطوسي والحلبي على وجوه في قولهم :
-الأول: السنة النبوية المأثورة شهرة بين الفريقين من صلاة النبي ص وخطبته يوم الغدير قبل الزوال .

-الثاني: ماورد من النصوص المستفيضة (الوسائل ابواب الصوم المندوب ب 14-وابواب بقية الصلاة المندوبة ب3-أبواب المزار ب28، بحار الانوار باب 60 فضل يوم الغدير وصومه ج 94 ص 109، وغيرهما ) في كون يوم الغدير عيد الله الأكبر و أنه أعظم الأعياد الأربعة -العيدين الفطر والأضحى والجمعة والغدير- و أشرفهن، ورتب على ذلك وحدة ماهية الصلاة في الأعياد الأربعة كما هي واحدة في الثلاثة وما ورد من اختلاف هيئة الصلاة في بعض الخصوصيات لا يوجب تغاير الماهية، كما هو الحال بين صلاة العيدين والجمعة .

-الثالث : ما ورد من بعض النصوص المتعاضدة الخاصة في صلاة عيد الغدير من كونها صلاة عيد كحكم صلاة العيدين إذا اجتمعت مع صلاة عيد الجمعة في يوم واحد اكتفي بأحدها عن الأخرى .

مصباح المتهجد عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ الْحَاجِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ أَبِي عَمْرٍو الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَيَّاضِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الطُّوسِيِ أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ..... فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ ع حَدَّثَنِي الْهَادِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: قَالَ اتَّفَقَ فِي بَعْضِ سِنِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْجُمُعَةُ وَ الْغَدِيرُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ عَلَى خَمْسِ سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارِ ذَلِكَ الْيَوْم فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْه ....

WhatsAppTelegramالبريد#4781
19

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

السؤال: الأول . ما حكم صلاة الجمعة عندكم في زمن الغيبة إذا أقامها غير الفقيه ولا هي أقيمت تحت رعاية الفقيه كما هي الحالة العامة في عصرنا ؟ .

الجواب:

الأول .

يشكل الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الظهر إذا أقيمت من غير الفقيه الجامع للشرائط ولا بإذنه .

WhatsAppTelegramالبريد#5081
20

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Friday & Eid Prayers

حكم صلاة الجمعة وأهمية إقامتها

وهي فريضة ووجوبها إجمالاً من الضروريات عند المسلمين، قد تظافرت الأدلة على إقامتها والحث عليها والتحذير من تركها، وهي ذات خطر في الإسلام، وأثر كبير في تربية المجتمع على هدي وبصائر الدين الحنيف والمنهاج القويم، عقيدة وسلوكا، ولذلك فإقامتها من الشؤون المختصة بالنبي صلىاللهعليهوآلهوأوصيائه المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، فيقيمها المعصوم عليهالسلامعند بسط يده والتمكين له في الأرض وكذا من يخوّله ممن توفرت فيه ما اشترط، فلا تقام صلاة الجمعة بين المسلمين إلاّ تحت رعاية وإشراف الإمام المعصوم عليهالسلامالقائم بأمر الدين بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوالحافظ له، فوجوبها إذا نودي لها بأمره ويجب السعي إليها والحضور تعيينا، وفي حال غيبة ولي الحق (عج) أو حال عدم البسط في أيام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقيه العادل إذا توفرت الشروط المعتبرة لهذه الصلاة، وإذا أقيمت تحت رعاية وإشراف الفقيه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعي إليها حينئذ تخييريا بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين الإتيان بصلاة الجمعة وبين الإتيان بصلاة الظهر، وإن كان الأحوط الحضور حالة إقامتها، وعلى التعيين لا يصح إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة كما لا يجوز السفر بعد إقامتها ولا يجوز البيع والمعاوضات إن كانت منافية لصلاة الجمعة ولكن تصح لو عصى.

هذا ويشترط في وجوب إقامة صلاة الجمعة أمور:

الأول: دخول الوقت وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ويأتي جواز تقديم الخطبتين قبله.

الثاني: العدد وأدناه سبعة ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسة.

الثالث: وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما هو مذكور في صلاة الجماعة وما تقدم من الإذن.

كما يشترط في وجوب الحضور والسعي لصلاة الجمعة أمور:

الأول: الذكورة فلا يجب الحضور على النساء.

الثاني: الحرية فلا يجب على العبد.

الثالث: الحضور والإقامة فلا يجب على المسافر الذي وظيفته القصر، نعم في سفر المعصية إشكال.

الرابع: السلامة من المرض والعمى فلا يجب على المريض والأعمى كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا ولو بسبب المطر.

الخامس: عدم الشيخوخة فلا يجب على الشيخ الكبير.

السادس: أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين والأحوط وجوب الحضور حالة الخطبة، وهؤلاء لو تكلّفوا الحضور صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر وتنعقد بهم عدا المسافر والمرأة والصبي والمجنون والعبد.

وكيفية صلاة الجمعة: ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور: 1 ـ الحمد للّه والثناء عليه. 2 ـ الصلاة على النبي وآله. 3 ـ الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه. 4 ـ سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى: «إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان ...» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم. 5 ـ الأحوط إن لم يكن أقوى في كلا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره.

ويعتبر العربية في القدر الواجب من الخطبة عدا الوعظ فإنه يعتبر أن يكون بلغة يفهمها الحاضرون غير العارفين باللغة العربية، والأحوط الأولى في الثناء والتمجيد والوعظ الجمع بين اللغتين، ويجوز تقديم الخطبتين قبل الزوال بحيث إذا فرغ منهما زالت الشمس وهو الأفضل وإن كان الأحوط تأخيرهما عن الزوال. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، كما يجب إسماع الإمام الخطبة للعدد المعتبر في انعقاد الصلاة بل الأحوط لجميع الحاضرين ويحرم التكلم بنحو يمحو صورة الخطبة أو يقطعها بل الأحوط الإصغاء والتوجه مطلقا، وينبغي للإمام في الخطبتين مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم الكلام بغيرها أثناءها، وترك الضحك والبكاء وسائر شرائط الصلاة غير الاستقبال.

ويعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:

1 ـ الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها إدراك الإمام راكعا في الركعة الثانية بأن ينتهي إلى حد الركوع ويستقر قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في سائر صلوات الجماعة، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي ركعة أخرى.

2 ـ أن تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى فرسخ فما زاد فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى في عرضها أو متأخرة عنها.

3 ـ الإتيان بالخطبتين قبل الصلاة ـ على ما تقدم ـ ولابد أن يكون الخطيب هو الإمام.

وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أوقاتها ومتعظا بما يوصي به الناس أي آخذا بما يأمر به حتى المستحبات والترك لما ينهى عنه حتى المكروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين. ويستحب التعمم سواء في الشتاء والصيف، والتردي ببرد يمنية أو بمطلق وأن يكون متكئا على عصاه وأن يسلم أولاً إذا استقبل الناس، وأن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولاً بالأذان، ويستحب بل الأحوط قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الثانية، ويستحب فيها قنوتان كما مرّ أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعد الركوع والأفضل فيها كلمات الفرج.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثالث عشر — في صلاة الجمعة وفروعهاعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9712

Ask a Question