#9531
مسألة ٥١٠ — العدول بين الصلوات
يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب وأما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه صلاّهما فلايبعد جواز العدول إلى العصر أو العشاء لكون موضوع العدول هو كون الصلاة المعدول إليها ذات أولويّة في الإتيان أو تعيّن وجوبيّا كان أو ندبيا، والاحتياط لا ينبغي تركه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثالث — أحكامها › مسألة 510عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
