Doubts & Forgetfulness

Questions: 15

Translations are being prepared — showing the original Arabic answers.

1

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

السؤال: الشك في عدد التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا يشك هل سبح مرتين أو ثلاث ماهو العلاج في هذه الحالة ؟ .

الجواب:

١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .

 

٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .

 

٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .

 

٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .

WhatsAppTelegramالبريد#1081
2

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

السؤال: أثناء الصلاة تحصل لي شكوك كثيرة في بعض الأفعال والأجزاء ، مثل السجود أو التشهد أو القراءة أو غيرها ، وعند القيام بركن من أركان الصلاة ثم الانتقال إلى الركن الذي يليه يأتيني تفكير وشك : هل أتيت بهذا الركن أم لا ؟ ، فما العمل في هذه الحالة ؟ ، وهل يجب علي إعادة الصلاة إذا حصل لي ذلك ؟ ، وأحياناً لا أتذكر هل أتيت بالعمل أم لا بعد الانتقال إلى الجزء الذي بعده . فما هو الحكم الشرعي في الشكوك التي تحصل أثناء الصلاة ، ومتى يجب الاعتناء بالشك ومتى لا يجب ؟ ، وما هو حكم من تتكرر عنده هذه الشكوك كثيراً

الجواب:

١- كثرة الشك بهذه القوة تندرج في عنوان كثير الشك ووظيفتك عدم الاعتناء بالشك وأن تبني على حصول المشكوك فيه .

٢- مع كون منشأ الكثرة هو قوة التردد فلا يشترط وحدة الموضع في الصلاة

WhatsAppTelegramالبريد#2667
3

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

السؤال: ما الفرق الأساس بين كثير الشك و الوسواس حيث اختلفت أحكامها؟

الجواب:

الوسواس أصبحت له صفة وعادة توجب تكرر الشك منه كحالة ملازمة
بخلاف كثرة الشك فإنه بتكرر الشك ثلاثا
واما تزايده فيبقى ايضا كثرة للشك مع تمكنه من الوقاية من الوقوع فيه
ولو فقد السيطرة عليه فيتحول ويصير الى الوسواس .

WhatsAppTelegramالبريد#3938
5

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٥٧٦ — حكم الشك في نية الصلاة

إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا، أو قصدها مغربا أو عشاءا بنى على التي قام إليها على الأظهر وكذا الحال في بقية الصلوات وإن لم يتذكر ما قام إليه فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك أو كان شاكا في إتيان الفريضة السابقة رتبة نوى السابقة وأتمها، وإن كان قد أتى بالسابقة ورأى نفسه في الأثناء ناويا فعلاً اللاحقة كالعصر والعشاء مع شكه أنه نواها من أول الأمر أو نواها بعنوان السابقة، فإنه يحكم بصحتها ويتمها بعنوان اللاحقة، وكذا الحال في مطلق الصلوات مع عدم تذكره لما قام إليه ورأى نفسه أنه في صلاة معينة بنى على أنه نواها من الأول لكون الشك بعد تجاوز المحل وهو افتتاح الصلاة.

وأما لو لم يتذكر ما قام إليه ولم يرى نفسه قاصدا عنوانا معينا فيتم الصلاة بعنوان مشير لما قصده في الأول ثم يعيد.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة 576عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9608
6

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٥٧٨ — الشك في نية الصلاة عند القيام

إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فيبني على التي قام إليها ويتمها.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة 578عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9610
7

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٥٧٩ — العدول عن صلاة إلى أخرى

لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلاّ في ما كان فيه مراعاة أولوية تقديم صلاة على أخرى ولو بالعارض فضلاً عما بالذات أو متعينا، وذلك مثل جملة من الموارد:

منها: ما إذا كانت الصلاتان مترتبتين ـ كالظهرين والعشائين من يوم واحد ـ سواء كانتا أدائيتين أو قضائيتين وقد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء وهذا من التقديم تعيينا بالذات.

ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة التي فاتت أولاً ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يجوز العدول إلى التي سبق فوتها عليه وهذا من التقديم بالأولوية بالذات، بل يجب في المترتبتين من يوم واحد كما مرّ.

ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، وهذا من التقديم بالأولوية بالذات.

وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فلا مجال للعدول ويتم ما بيده عشاء ويأتي بالمغرب بعدها على الأظهر.

ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها وهذا من التقديم بالأولوية بالعارض.

ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة وهذا من التقديم بالأولوية بالعارض أيضا.

ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت الفريضة.

ومنها: ما إذا دخل في فائتة ثم التفت إلى ضيق وقت الحاضرة، فإنه يعدل إلى الحاضرة وكذا لو دخل في نافلة وضاق وقت الحاضرة.

ومنها: ما إذا دخل في السابقة الحاضرة ثم تذكر أنه قد أتى بها فإنه يعدل إلى اللاحقة، كما لو دخل في الظهر فعلم أنه قد صلاها فيعدل بها إلى العصر.

ومنها: ما إذا دخل في فريضة وطرأ له عارض يمانع عن إتمامها فإن الأولى أن يعدل بها إلى النافلة ويتمها ركعتين خفيفتين.

وغيرها من الموارد التي يفرض فيها أولوية العدول بالذات أو لطارىء.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة 579عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9611
8

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٥٨٠ — حكم العدول في غير محل العدول

إذا عدل في غير محل العدول فإن كان ساهيا غافلاً ثم التفت أتم بنية الأولى التي افتتح عليها الصلاة، وإن أتى بركعة أو أكثر كما مرّ. وإن كان عامدا في العدول في غير محلّه فيشكل صحة الصلاة وإن لم يأت بشيء فضلاً عما لو أتى بجزء ولو غير ركني.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة 580عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9612
9

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٥٨١ — جواز ترامي العدول في الصلاة

الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في صلاة أدائية فذكر أن عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فيسوغ له العدول إليها.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الأول — في النية › مسألة 581عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9613
10

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

حكم الموالاة في أفعال الصلاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها بمقدار وعلى وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع وما هو مركوز لديهم مما استقي من الأدلة، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال أو إكثار الأذكار وإطالة الدعاء في القنوت وغيره.

وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها فتارة بلا فصل أصلاً فليست دخيلة في حفظ صورة ومفهوم الصلاة، وإن كانت رعايتها أولى وأخرى بلحاظ وحدة النسق والاتصال العرفي فالأحوط إن لم يكن أظهر اعتبارها وإن لم يكن الإخلال بها ماحيا للصورة ولا مبطلاً في السهو.

وأما الموالاة في أقوال الصلاة كالقراءة والأذكار والتشهد فقد مرّ اعتبار في الأجزاء نفسها وإن لم يكن الإخلال بها مفوتا لصورة الصلاة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل العاشر — في الموالاةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9704
11

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٦٦٧ — قضاء القنوت إذا نسي

إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى مسمى الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلاً، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الحادي عشر — في القنوت › مسألة 667عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9709
12

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

حكم التعقيب بعد الصلاة

وهو التشاغل بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، والدعاء ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق من التكبير ومنه ـ وهو أفضله ـ تسبيح الزهراء عليهاالسلام، وهو التكبير أربعا وثلاثين، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد اللّه، وآية الملك، ومنه غير ذلك كثير مذكور في الكتب المعدّة له.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثاني عشر — في التعقيبعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9711
13

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

أسباب بطلان الصلاة

وهي أمور:

الأول: الحدث، سواء أكان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، وكذا لو وقع قبل السلام سهوا كما تقدم إلاّ إذا فاتت الموالاة قبل ذلك فالظاهر صحة صلاته، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.

الثاني: الانحراف بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا مع سعة الوقت سواء من ريح أو نحوها وإن لم يكن الانحراف حال القراءة والذكر نعم لا يجب القضاء على الساهي إذا تذكر خارج الوقت ويعيد في الوقت إذا بلغ انحرافه إلى نقطتي اليمين واليسار بخلاف ما إذا كان ما بينهما فلا إعادة مطلقا. ويلحق بذلك الالتفات الفاحش بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله أي إلى حيث ما يرى خلفه فيجري فيه التفصيل المتقدم في البدن، فإذا بلغ نقطتي اليمين واليسار يعيد إذا كان التذكر في الوقت لا خارجه، نعم يكره الالتفات اليسير بالوجه لرؤية ما في اليمين أو اليسار.

الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة بحسب المرتكزات الشرعية والمتصيد من الروايات إما لطوله زمنا أو لكثرته عددا أو لمنافاته ذاتا والأول كالسكوت الطويل الماحي. والثاني الفعل الكثير من الخياطة والنساجة ونحوهما، والثالث: كالرقص والتصفيق لعبا والعفطة هزوا والوثبة والأكل والشرب.

ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو في ما نافى ذاتا صورة الصلاة أو انصرف وقام عنها، ولا بأس بمثل حركة اليد والأصابع، والإشارة بهما، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية، والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، وعدّ الاستغفار باليد والجهر بالذكر والقرآن للإعلام ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث — منافيات الصلاةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9713
14

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٦٦٩ — حكم إدخال صلاة أخرى في الأثناء

الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها عمدا من دون اضطرار بصلاة أخرى، وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كانتا مترتبتين عدل بما في يده إلى السابقة إتماما لما أتى به قبل إن أمكن وإلاّ عدل به للسابقة وأتمها، وإن لم تكونا مترتبتين وكانت إحداهما مضيقة أتمها ثم يعود للأخرى فيتمها من حيث قطعها وإن كان الأحوط إعادة الأخرى، وإن كانتا موسعتين أتم الأولى وأعاد الثانية لا سيما إذا كان التذكر قبل الركوع لها وإن كان لإتمام الثانية ثم يتم الأولى من حيث قطع وجه.

وإذا شرع في صلاة الآيات فتبين ضيق الوقت الأول لليومية فضلاً عن الوقت الثاني فإنه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآيات فيتمها من حيث قطعها.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث — منافيات الصلاة › مسألة 669عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9714
15

Fiqh›Acts of Worship›Prayer›Doubts & Forgetfulness

مسألة ٦٧٠ — حكم فعل كثير أو سكوت طويل

إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ولم يكن قد انصرف عن صلاته أتمها.

الرابع: الكلام عمدا، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا قصد الصوت المخصوص من حروف الهجاء سواء انضم قصدا آخر كقصد إفهام معنى مثل «ق» الأمر من الوقاية و «ع» الأمر من الوعاية أو قصد التلقين أو الجواب عن طلب منه ذلك ونحوها من الدواعي أم لم يقصد وهذا بخلاف ما إذا لم يلتفت ولم يقصد بالتلفظ صوت حروف الهجاء والظاهر من تقييد المشهور الكلام بالمؤلف من حرفين ولو مهملين هو التقييد بالالتفات وقصد أن الصوت من حروف هجاء المعجم الحاصل عادة بالتلفظ بحرفين ولو مهملين.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثالث — منافيات الصلاة › مسألة 670عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9715

Ask a Question