#6828
مسألة ١٥٣٦ — حكم الاختلاف في تحقق الدخول بعد الطلاق
إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق في تحقق الدخول فادعته الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها إذا خلا بها وعاشا معاً مدة ولو قليلة من دون مانع من وقوعه ، وإلا فالقول قوله مع يمينه مع عدم العلم بأصل الخلوة بها وإلاّ فاللازم الفحص مع التمكن من معرفة ذلك لاسيما في الباكر بل وغيرها مع الوسائل والأجهزة الحديثة ، كما أن للزوج أن يقيم البينة على العدم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة 1536عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
