#6692

مسألة ١٤٠١ — تحديد الحولين والتقادير الثلاثة للكمية

المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين تمام الثلاثين على الأظهر ، فلو تولد في العاشر من شهر يكمل حولاه بجبر ما يحصل به تمام الثلاثين بعد الحولين .

الشرط الخامس : الكمية ، وهي بلوغه حدّاً معيناً فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة بل اللازم استيفائه أحد التقادير الثلاثة :

الأثر وهو أن ينبت اللحم أو يشتد العظم .

أو التقدير بالزمان وهو أن يرتضع يوماً وليلة على نحو الاتصال بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصراً بلبن المرأة .

أو التقدير بالعدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة 1401عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6692
MarriageFosterage (rida')Short link: alsanadfatwa.com/f/6692