#6691

مسألة ١٤٠٠ — شروط الرضاع من الامتصاص والحياة والحولين

لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبالة الرجل فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله ولم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، فالمدار على انتساب اللبن إلى الفحل .

الشرط الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة .

الشرط الثالث : أن تكون المرضعة حيّة فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة على المشهور والاحتياط في الصورة الأخيرة لا يترك .

الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولو وقع رضاعه بعد فطامه أثناء الحولين ففي نشر الحرمة إشكال ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في شروط الرضاع المحرم › مسألة 1400عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6691
MarriageFosterage (rida')Short link: alsanadfatwa.com/f/6691